1969 - قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم: "إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه".
قلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له (1) قال فيها: "وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ".

1970 - [4805]- حديث: روي أنّه قال: "إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه".
البيهقي (2) من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.
وفي الباب:
[4806]- عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) وعند الطبراني (6) من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في "تغليق--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1480) (47) بلفظ: "أمّا أَبو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّساءِ".
(2) السنن الكبرى (5/ 347).
(3) مسند الإمام أحمد (3/ 418 - 419).
(4) توهم عبارة الحافظ أنه الحاكم النيسابوري، فلم نجد الحديث عنده، ولم يعزه إليه الحافظ في (إتحاف المهرة)، وإنما هو الحاكم أبو أحمد، كما في الأصل (البدر المنير) (7/ 523)، ولعله في الكنى له.
(5) السنن الكبرى (5/ 347).
(6) المعجم الكبيبر (ج 19/ 303/ رقم 676).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2259)