[4851]- فأخرجه النّسائي (1) من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[4852]- وأمّا جابر؛ ففي مسلم (2) من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله، ثمّ نهانا عنها عمر، فلم نعد لها.
[4853]- وأمّا بن مسعود ففي "الصحيحين" (3): عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
وأما ابن عباس؛ فقد تقدم.
[4854]- وأمّا معاوية؛ فلم أر ذلك عنه إلى الآن، ثم وجدته في "مصنف عبد الرزاق" (4) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أول من سمعنا منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية، قال: أخبرني يعلى: أنّ معاوية استمتع بامرأة في الطّائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك، فقال: نعم.
[4855]- وأما عمرو بن حريث؛ فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم (5) من طريق أبي الزبير: سمعت جابر يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للنسائي (5540).
(2) صحيح مسلم (رقم 1405) (17).
(3) صحيح البخاري (رقم 4615)، وصحيح مسلم (بعد رقم 1403).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14021).
(5) صحيح مسلم (رقم 1405) (16).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2284)