الأوّل، وصحّته متوقِّفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقاتٌ، [لكن] (1) قد اختلف فيه على الحسن. ووواه الشافعي (2) وأحمد (3) والنسائي (4) من طريق قتادة أيضا، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصحّ.
وقال ابن المديني: لم يَسمع الحسن من عقبة شيئًا.
وأخرجه ابن ماجه (5) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر.

2005 - [4893]- حديث: "أَيّما مَمْلُوكٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَولَاهُ فَهُو عَاهِرٌ".
ويروى (6): "فَنِكاحُهُ بَاطِلٌ".
أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وحَسّنه، والحاكم (10) وصححه، من--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) الأم للشافعي (5/ 16).
(3) مسند الإمام أحمد (4/ 149).
(4) سنن النسائي الكبرى (رقم 6279).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2190).
(6) [ق/504].
(7) مسند الإمام أحمد (3/ 301، 382).
(8) سنن أبي داود (رقم 2078).
(9) سنن الترمذي (رقم 1111).
(10) مستدرك الحاكم (2/ 194).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2302)