‌‌باب المتعة
2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (1) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (2) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[5068]- وفي ابن ماجه (3) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] (4) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (5) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.

2063 - [5069]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (6) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 152).
(2) السنن الكبرى (7/ 257).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2037).
(4) من "م" و "هـ".
(5) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).
(6) السنن الكبرى (7/ 244).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2388)