قال ابن مَنده: وإسناده مجمع على صحته.
وقال النووي (1): غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه (2)، بل هو فيه عن ابن شهاب، عن حميد عن أبي هريرة، قال: "لَولا [أن] (3) يَشُقّ عَلَى أُمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء" (4)، ولم يصرح برفعه.
قال ابن عبد البر (5): وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي (6) عن مالك مرفوعا.
وفي الباب:
[184]- عن زيد بن خالد رواه الترمذي (7)، وأبو داود (8).
[185 - 190]- وعن علي رواه أحمد (9)، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا (10)--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع (1/ 335).
(2) بل هو في الموطأ (1/ 66 - رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله: "لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) الموطأ (1/ 66).
(5) انظر: التمهيد (7/ 194).
(6) في مسنده (ص13) عن سفيان، عن أبي الزناد، به.، وأحسب أن مالكاً سقط بين سفيان وأبي الزناد.
(7) السنن (رقم 23). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة. العلل الكبير للترمذي (ص 30 - 32/ رقم 413، 414).
(8) السنن (رقم 47).
(9) المسند (1/ 80).
(10) المسند (6/ 325).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)