[5517]- ورويا (1) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[5518]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (2). ورواه أحمد (3) أيضًا.
[5519]- وروى الدارقطني (4) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (5)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (6): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[5520]- ورواه ابن عدي (7) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 133 - 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(2) سنن الدارقطني (3/ 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(3) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (12/ 292/ رقم 15610) إلاّ إلى الدارقطني فقط.
(4) سنن الدارقطني (3/ 144).
(5) من "م" و"هـ".
(6) الجرح والتعديل (8/ 8) وعبارته: "كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو".
(7) الكامل لابن عدي (5/ 58).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2609)