2297 - [5577]- حديث مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[5578]- وروى عبد الرزاق (3) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[5579]- ورواه البيهقي (4) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (5).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.

2298 - [5580]- حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار (6) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 141).
(2) السنن الكبرى (4/ 82).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 17320) ..
(4) السنن الكبرى (8/ 83).
(5) [ق/580].
(6) مسند البزار (رقم 261).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2643)