2458 - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.
قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.
وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.
كأنّه يشير إلى:
[5929]- حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
متفق عليه (1).
وفي لفظ (2): أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.
وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟
قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (3).
وفي الباب:
[5930، 5933]- عن أبي هريرة وأبي سعيد (4) وابن عمر وابن عباس؛--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5601) وصحيح مسلم (رقم 1986).
(2) صحيح مسلم (رقم 1986) (16).
(3) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما، وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج 25/ 176/ رقم 432) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 513) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: "ضعيف جدًّا".
(4) [ق/616].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2806)