وزاد في رواية: والحنتم.
[5939]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (1) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (2) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940]- ولمسلم (3) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
2460 - [5941، 5943]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (4) وابن عمر (5) وبريدة (6).
2461 - [5944]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5596) لكن لفظه عنده هو: "نهى رسول الله عن الجر الأخضر … "، وانظر: البدر المنير (8/ 709) وقد ذكره على الصواب.
(2) صحيح البخاري (رقم 5594) وصحيح مسلم (رقم 1994).
(3) صحيح مسلم (رقم 1995).
(4) صحيح مسلم (رقم 2001).
(5) صحيح مسلم (رقم 2003).
(6) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم 977) بعد (رقم 1999).
[5939]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (1) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (2) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940]- ولمسلم (3) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
2460 - [5941، 5943]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (4) وابن عمر (5) وبريدة (6).
2461 - [5944]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5596) لكن لفظه عنده هو: "نهى رسول الله عن الجر الأخضر … "، وانظر: البدر المنير (8/ 709) وقد ذكره على الصواب.
(2) صحيح البخاري (رقم 5594) وصحيح مسلم (رقم 1994).
(3) صحيح مسلم (رقم 1995).
(4) صحيح مسلم (رقم 2001).
(5) صحيح مسلم (رقم 2003).
(6) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم 977) بعد (رقم 1999).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2808)