2506 - قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.
هذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.

2507 - قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.
هذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ "الشامل"، وجزم في "زوائد الروضة" (1): أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.
[6023]- وهذا أخرجه ابن سعد (2) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.

2508 - قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.
قلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.
* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.
تقدم الكلام عليه في "الحج".--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين (10/ 204).
(2) الطبقات الكبرى (1/ 248).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2860)