الصَّلاة، فقال: "مَن صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَك نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا (1) نُسُكَ لَه".
فقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال: "نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
متفق عليه (2)، واللفظ هنا لرواية أبي داود (3) إلا أنَّه قال بدل: "فَلا نُسُكَ لَه": "فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
2688 - [6377]- حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال: "ضَحِّ بِهِ".
متفق عليه (4) بلفظ: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
وفي رواية (5): فبقي عتود.--------------------------------------------
(1) [ق/665].
هنا في هامش الأصل ما نصّه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه".
(2) صحيح البخاري (رقم 955) وصحيح مسلم (رقم 1961).
(3) سنن أبي داود (رقم 2800).
(4) صحيح البخاري (رقم 5547) وصحيح مسلم (رقم 1965) (16).
(5) صحيح البخاري (رقم 2300) وصحيح مسلم (رقم 1965) (15).
فقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال: "نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
متفق عليه (2)، واللفظ هنا لرواية أبي داود (3) إلا أنَّه قال بدل: "فَلا نُسُكَ لَه": "فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
2688 - [6377]- حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال: "ضَحِّ بِهِ".
متفق عليه (4) بلفظ: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
وفي رواية (5): فبقي عتود.--------------------------------------------
(1) [ق/665].
هنا في هامش الأصل ما نصّه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه".
(2) صحيح البخاري (رقم 955) وصحيح مسلم (رقم 1961).
(3) سنن أبي داود (رقم 2800).
(4) صحيح البخاري (رقم 5547) وصحيح مسلم (رقم 1965) (16).
(5) صحيح البخاري (رقم 2300) وصحيح مسلم (رقم 1965) (15).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3014)