أبو داود (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".
[6388]- ورواه الترمذي (5) وابن ماجه (6) والبيهقي (7) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

2695 - [6389]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التّضحية بالهتماء.
لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (8) لأبي عبيد:
[6390]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.
قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (9): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3156).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1473) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".
وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".
(3) مستدرك الحاكم (4/ 228).
(4) السنن الكبرى (9/ 273).
(5) سنن الترمذي (رقم 1517).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 3130).
(7) السنن الكبرى (9/ 273).
(8) غريب الحديث، لأبي عبيد (4/ 226).
(9) سنن أبي داود (رقم 2803).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3019)