كلهم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً"، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (1) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.
وقال المنذري (2): المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.

‌‌تنبيه
ظاهر الحديث يقتضي أنّ الجذع من الضأن لا يجزيء، إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحبّ أن لا يذبحوا إلا مسنَّةً.
* حديث: "مَن رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً … " الحديث.
تقدم في "الجمعة".

2700 - [6397]- حديث (3): "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلى الله مِن دَمِ سَوْدَاوَيْنِ".--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 117).
(2) مختصر أبي داود (4/ 102).
(3) [ق/667].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3022)