حفصة قالت لعمر: (فذكره) مطوَّلًا، وظاهره الإرسال، فإن كان مصعب سمعه من حفصة فهو متصل.

2808 - [6641]- حديث عمران بن حصين: أنه سُئل هل (1) تجزيء القلنسوة في الكفارة؟ فقال: إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته، قيل: قد كساه.
البيهقي (2) من حديث محمّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه: أنّ رجلًا حدّثه: أنّه سأل عمران بن حصين، عن رجل حلف أنّه لا يصلِّي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينِ"، فقلت: يا أبا نجيد، إن صاحبنا ليس بالموسِر فَبِم يكفر؟ فقال: لو أنّ قوما قاموا إلى أميرٍ من الأمراء فكساهم كلّ إنسان قلنسوةً لقال الناس: قد كساهم الأمير.
وإسناده ضعيف.

2809 - قوله: روي عن بعض التصانيف: أنّ الحلف بأي اسم كان من الأسماء التّسعة والتّسعين التي ورد بها الخبر صريحٌ.
أصل الحديث بهذه العدّة متفق عليه (3) من:--------------------------------------------
(1) [ق/ 689].
(2) السنن الكبرى (10/ 56 - 57).
(3) صحيح البخاري (رقم 2736) وصحيح مسلم (رقم 2677) (6).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3127)