هذا (1) من طغيان القلم، والصواب: سعد بن عبادة، كما مضى في "كتاب الصيال".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم. . الحديث.
تقدم "في الربا".
* قوله: ورد في الخبر: "زِنَا الْعَينَين النَّظَرُ".
مسلم (2) من حديث أبي هريرة، وقد مضى في "اللعان".
2916 - [6860]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.
مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) والحاكم والشافعي (7)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي (8): وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره--------------------------------------------
(1) [ق/713].
(2) صحيح مسلم (رقم 2657).
(3) صحيح مسلم (رقم 1712).
(4) سنن أبي داود (رقم 3609).
(5) السنن الكبرى للنّسائي (رقم 6011، 6012).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2370).
(7) مسند الإِمام الشافعي (ص 149).
(8) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 167).
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم. . الحديث.
تقدم "في الربا".
* قوله: ورد في الخبر: "زِنَا الْعَينَين النَّظَرُ".
مسلم (2) من حديث أبي هريرة، وقد مضى في "اللعان".
2916 - [6860]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.
مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) والحاكم والشافعي (7)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي (8): وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره--------------------------------------------
(1) [ق/713].
(2) صحيح مسلم (رقم 2657).
(3) صحيح مسلم (رقم 1712).
(4) سنن أبي داود (رقم 3609).
(5) السنن الكبرى للنّسائي (رقم 6011، 6012).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2370).
(7) مسند الإِمام الشافعي (ص 149).
(8) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 167).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3236)