ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال النسائي (1): حديث منكر.
وقال الترمذي (2): لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.
وقال [البيهقي] (3): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
ورد الحاكم هذا (4): بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.
وصححه ابن حزم (5) وعبد الحق (6) وابن القطان (7).
2947 - [6905]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.
قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.
* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (3/ 173).
(2) سنن الترمذي (3/ 647).
(3) في النّسخ الخطيّة: "الطبراني"، وكتب في هامش "الأصل": "لعلّه البيهقي، كذا نُقل عن المؤلِّف"، وهو كذلك، انظر: السنن الكبرى (10/ 289 - 290).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 214).
(5) المحلى، لابن حزم (9/ 202).
(6) الأحكام الوسطى (4/ 15).
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 437).
قال النسائي (1): حديث منكر.
وقال الترمذي (2): لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.
وقال [البيهقي] (3): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
ورد الحاكم هذا (4): بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.
وصححه ابن حزم (5) وعبد الحق (6) وابن القطان (7).
2947 - [6905]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.
قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.
* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (3/ 173).
(2) سنن الترمذي (3/ 647).
(3) في النّسخ الخطيّة: "الطبراني"، وكتب في هامش "الأصل": "لعلّه البيهقي، كذا نُقل عن المؤلِّف"، وهو كذلك، انظر: السنن الكبرى (10/ 289 - 290).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 214).
(5) المحلى، لابن حزم (9/ 202).
(6) الأحكام الوسطى (4/ 15).
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 437).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3264)