الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسًا.
[6947]- ورواه أبو داود (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (4): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
[6948]- ورواه الحاكم (5) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (6): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (7): يحتمل أن يكون (8) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
2979 - [6949]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
البيهقي (9) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3954).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4324).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(4) أي وزاد أيضًا -من هامش "الأصل".
(5) مستدرك الحاكم (2/ 18 - 19).
(6) السنن الكبرى (10/ 348).
(7) معالم السنن (5/ 414).
(8) [ق/723].
(9) السنن الكبرى (10/ 348 م).
[6947]- ورواه أبو داود (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (4): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
[6948]- ورواه الحاكم (5) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (6): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (7): يحتمل أن يكون (8) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
2979 - [6949]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
البيهقي (9) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3954).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4324).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(4) أي وزاد أيضًا -من هامش "الأصل".
(5) مستدرك الحاكم (2/ 18 - 19).
(6) السنن الكبرى (10/ 348).
(7) معالم السنن (5/ 414).
(8) [ق/723].
(9) السنن الكبرى (10/ 348 م).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3292)