135 - [443]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) والبيهقي (5).
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (6) وابن السكن.

131 - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[444]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (7) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.--------------------------------------------
(1) المسند (5/ 82).
(2) سنن أبي داود (رقم 29).
(3) سنن النسائي (رقم 34)، والسنن الكبرى (رقم 30).
(4) المستدرك (1/ 186).
(5) السنن الكبرى (1/ 99).
(6) [ق/65].
(7) المعجم الأوسط (رقم 2413).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)