قال سعيد بن منصور: حدّثنا هشيم، حدّثنا داود به.
[928]- وروى أبو نعيم في "الحلية" (1) من حديث كصب الأحبار موقوفًا نحوه.
[929]- ومالك في الموطأ (2) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، وإن أذن وأقام الصلاة، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
وفي رواية معن والقعنبي عنه: أذن وأقام،
قال الدّارَقطنيّ في "العلل" (3) ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ بن جبل. وهو أصح.
[930]- ورواه الطَّبرانيّ في "الكبير" من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلّا عن [زرّ] (4). فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي.
318 - [931]- حديث أبي سعيد الخدري: حُبسنا عن الصلاة يوم الخندق، حتى كان بعد المغرب هويّا من الليل فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة.--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء (6/ 32) ترجمة كعب الأحبار. رحمه الله تعالى ..
(2) الموطأ (1/ 74).
(3) العلل للدارقطني (6/ 63)، ولفظه: "وقول الليث أصح، ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل".
(4) من "م" و"البدر المنير" (3/ 314) وفي "الأصل" وباقي النسخ بياض.
[928]- وروى أبو نعيم في "الحلية" (1) من حديث كصب الأحبار موقوفًا نحوه.
[929]- ومالك في الموطأ (2) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، وإن أذن وأقام الصلاة، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
وفي رواية معن والقعنبي عنه: أذن وأقام،
قال الدّارَقطنيّ في "العلل" (3) ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ بن جبل. وهو أصح.
[930]- ورواه الطَّبرانيّ في "الكبير" من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلّا عن [زرّ] (4). فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي.
318 - [931]- حديث أبي سعيد الخدري: حُبسنا عن الصلاة يوم الخندق، حتى كان بعد المغرب هويّا من الليل فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة.--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء (6/ 32) ترجمة كعب الأحبار. رحمه الله تعالى ..
(2) الموطأ (1/ 74).
(3) العلل للدارقطني (6/ 63)، ولفظه: "وقول الليث أصح، ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل".
(4) من "م" و"البدر المنير" (3/ 314) وفي "الأصل" وباقي النسخ بياض.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 544)