لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده.
كذا قال!
[1037]- وقد روى التّرمذيّ (1) وأحمد (2) والدّارَقطنيّ (3) من حديث يعلي بن مرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو على راحلته، وأقام وهو على راحلته. ولفظ التّرمذيّ:
أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام، فتَقَدَّم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء.
وقال: تفود به عمر بن الرماح.
وقال عبد الحق (4): إسناده صحيح. والنووي (5): إسناده حسن.
وضعفه البَيهقيّ (6) وابن العربي (7) وابن القطان (8) لحال عمرو بن عثمان.
وقد رواه الدّارَقطنيّ (9) من هذا الوجه بلفظ: فأمر المؤذن فأذن، وأقام، أو--------------------------------------------
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 411).
(2) مسند الإمام أحمد (رقم 17572).
(3) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 380 - 381).
(4) سكت عنه في الأحكام الوسطى (2/ 41) وهو ما اقتضى صحته عنده على ما بينه في مقدمة الكتاب. فاعلمه.
(5) المجموع (3/ 115)، ولفظه فيه: "رواه التّرمذيّ بإسناد جيد".
(6) السّنن الكبرى (2/ 7) قال: "وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره".
(7) عارضة الأحوذي (2/ 201) قال: "وأمّا حديثُ يعلى فضعيف السَّند، صحيحُ المعنَى".
(8) بيان والوهم والإيهام (4/ 179) قال: "وعمر بن عثمان لا تعرف حاله، وكذا أبو عثمان".
(9) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 380).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 594)