(ثم إجماعهم): أي الذين بعد الصحابة رضي الله عنهم (على قول سبقهم فيه مخالف)، وأنه يوجب العمل بمنزلة الآحاد من الأخبار، ويكون مقدماً على القياس.
(واختلاف الأمة على أقوال إجماعٌ على أن ما عداها): أي تباعد عنها (باطل) فلا يجوز لمَن بعدهم إحداث قول آخر، (وقيل: هذا): أي الاختلاف على أقوالٍ إجماعٌ على بطلان ما عداها (في الصحابة رضي الله عنهم خاصة) والصحيح عدم الاختصاص.
(واختلاف الأمة على أقوال إجماعٌ على أن ما عداها): أي تباعد عنها (باطل) فلا يجوز لمَن بعدهم إحداث قول آخر، (وقيل: هذا): أي الاختلاف على أقوالٍ إجماعٌ على بطلان ما عداها (في الصحابة رضي الله عنهم خاصة) والصحيح عدم الاختصاص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)