(ولا عموم له): أي للمشترك عندنا، فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد، وفاقاً لما صحَّحه الرافعي (عن الإمام الشافعي، حيث قال في باب العتق: الصحيح أن الشافعي لم يحمل المشترك على جميع معانيه. انتهى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)