والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.

والفعل في الموسع جميعه أداء ، ومن أخر‌‌ الواجب الموسع مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.
وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف
أو لا.
وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا ، وإذا قلنا بوجوبه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)