وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب ، ويطلق (3|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه ، وهو غير مأمور به ، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ، وقيل: حقيقة.
والمباح: ما استوى طرفاه ، وهو غير مأمور به ، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ، وقيل: حقيقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)