فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (7|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (7|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)