4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارِ بْنِ مُعَارِكٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "‌‌ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: تُنْكَحُ عَلَى مَالِهَا، وَعَلَى جَمَالِهَا، وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا، فَخُذْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)