المواريث
78 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، وقوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الفروض المقدَّرة في كتاب الله، وهي: الثلثان، والنصف، ونصفهما، ونصف نصفهما. «بأهلها» أي: من يستحقها بنَص القرآن. «فما بقي فهو لأولى» أي: أقرب. «رجل» من عصبات الميت. «ذكر»: احتراز عن الخنثى؛ فإنه لا يُجعل عصبة ولا صاحب فرض جزمًا، بل يُعطى أقل النصيبين.
78 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، وقوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الفروض المقدَّرة في كتاب الله، وهي: الثلثان، والنصف، ونصفهما، ونصف نصفهما. «بأهلها» أي: من يستحقها بنَص القرآن. «فما بقي فهو لأولى» أي: أقرب. «رجل» من عصبات الميت. «ذكر»: احتراز عن الخنثى؛ فإنه لا يُجعل عصبة ولا صاحب فرض جزمًا، بل يُعطى أقل النصيبين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)