وعن جندب رضي الله عنه مرفوعًا: «حَدُّ اَلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»(1).
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ»(2).
وصحّ عن حفصة رضي الله عنها: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ»(3). وكذلك صحّ عن جندب، قال أحمد: «عن ثلاثة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم»(4).

‌‌(الشرح)
هذا الباب من مهمات أبواب العقيدة، والكلام عليه في مسائل:--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1460)، والطبراني في الكبير (2/ 161)، والدارقطني في السنن (3204)، والحاكم في المستدرك (8073)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، متفق على ضعفه، قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفًا.
(2) أخرج البخاري (3156) أصله مختصرًا، ليس فيه الأمر بقتل السحرة، أو قتل الساحرات الثلاث، وأخرجه كاملًا: أبو داود (3043)، والترمذي (1587) والنسائي في الكبرى (8768)، وابن الجارود (1105)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) أخرجه مالك (3247)، والشافعي في المسند (290)، والطبراني في الكبير (23/ 187)، والبيهقي في الكبرى (8/ 136).
(4) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرفة السّبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
السادسة: أن السّاحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف في ما بعده؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)