اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت(1).
ثم صارت النياحة تطلق على رفع الصوت بالبكاء والندب، وهو تعداد محاسن الميت وهذا من التسخط.
2. ضرب الخدود: وخص الخدّ لكونه الغالب، وإلّا فضربُ بقيةِ الوجه مثله.
3. شقّ الجيوب: والجيب ما يُفتَحُ من الثوب ليدخل فيه الرأس، وشَقُّه: إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط(2).
4. الدعاء بدعوى الجاهلية: وهو «ندب الميت» قاله ابن تيمية(3)، وقال غيره: «هو الدعاء بالويل والثبور»، وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه»(4)، قال صاحب التيسير: «والصحيح أن دعوى الجاهلية تعم ذلك كله»(5).
وهذه الأشياء المذكورة هي من التسخط، وقد ورد الذمُّ لها من وجهين:
1) أنَّها من الكفر: أي من خصال الكفر وشُعَبِه، فأطلق الكفرَ على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبةٌ من شعب الكفر--------------------------------------------
(1) هدي الساري، لابن حجر (ص: 199).
(2) نيل الأوطار (7/ 486).
(3) إقتضاء الصرط المستقيم (ص: 233).
(4) زاد المعاد (2/ 431).
(5) تيسير العزيز الحميد (ص: 444).
ثم صارت النياحة تطلق على رفع الصوت بالبكاء والندب، وهو تعداد محاسن الميت وهذا من التسخط.
2. ضرب الخدود: وخص الخدّ لكونه الغالب، وإلّا فضربُ بقيةِ الوجه مثله.
3. شقّ الجيوب: والجيب ما يُفتَحُ من الثوب ليدخل فيه الرأس، وشَقُّه: إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط(2).
4. الدعاء بدعوى الجاهلية: وهو «ندب الميت» قاله ابن تيمية(3)، وقال غيره: «هو الدعاء بالويل والثبور»، وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه»(4)، قال صاحب التيسير: «والصحيح أن دعوى الجاهلية تعم ذلك كله»(5).
وهذه الأشياء المذكورة هي من التسخط، وقد ورد الذمُّ لها من وجهين:
1) أنَّها من الكفر: أي من خصال الكفر وشُعَبِه، فأطلق الكفرَ على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قامت به شعبةٌ من شعب الكفر--------------------------------------------
(1) هدي الساري، لابن حجر (ص: 199).
(2) نيل الأوطار (7/ 486).
(3) إقتضاء الصرط المستقيم (ص: 233).
(4) زاد المعاد (2/ 431).
(5) تيسير العزيز الحميد (ص: 444).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)