ومن هذا ما وقع للبراء بن مالك رضي الله عنه حين أقسم على الله لينصرهم، وليجعلنه شهيدًا، فأجاب الله دعاءه.
ومنه قول ابن تيمية رحمه الله في بعض مغازيه: «لَنُنْصرنَّ، فقيل له: قل: إن شاء الله، فقال: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا»(1).
الحالة الثانية: يكون ممنوعًا؛ إذا صدر:
1 - على وجه التحجير على الله في فضله، كمن يقول: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يرزق فلانًا.
2 - أو يقع من غير أهله -وهم أهل الصلاح-.
3 - أو يقع ودافعه العجب بالنفس، والكِبر، ونحو ذلك.
قال السعدي رحمه الله: «أما الإقسام على الله، فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله، وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله»(2).
الحالة الثالثة: الإقسام على الله بحق شخصٍ من الناس، كمن يقول: أقسمتُ عليك يا رب بحق الولي فلان ونحو ذلك، فهذا منهيٌ عنه باتفاق العلماء.
المسألة الثالثة: ذكر المصنف في الباب قوله: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ».
والحديث يظهر منه: أنَّ هذا الذي حلف على الله حلف متحجرًا نعمة الله--------------------------------------------
(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (18/ 23)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (1/ 187).
(2) القول السديد (ص: 187).
ومنه قول ابن تيمية رحمه الله في بعض مغازيه: «لَنُنْصرنَّ، فقيل له: قل: إن شاء الله، فقال: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا»(1).
الحالة الثانية: يكون ممنوعًا؛ إذا صدر:
1 - على وجه التحجير على الله في فضله، كمن يقول: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يرزق فلانًا.
2 - أو يقع من غير أهله -وهم أهل الصلاح-.
3 - أو يقع ودافعه العجب بالنفس، والكِبر، ونحو ذلك.
قال السعدي رحمه الله: «أما الإقسام على الله، فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله، وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله»(2).
الحالة الثالثة: الإقسام على الله بحق شخصٍ من الناس، كمن يقول: أقسمتُ عليك يا رب بحق الولي فلان ونحو ذلك، فهذا منهيٌ عنه باتفاق العلماء.
المسألة الثالثة: ذكر المصنف في الباب قوله: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ».
والحديث يظهر منه: أنَّ هذا الذي حلف على الله حلف متحجرًا نعمة الله--------------------------------------------
(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (18/ 23)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (1/ 187).
(2) القول السديد (ص: 187).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)