بفعل الأوامر وترك النواهي، يقال: هذا مُتَعَبِّدٌ لله أي أنه متذلل لله تعالى بالخضوع والذل، وقال ابن عثيمين في تعريفها: «هي التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه»(1)، وعرفها ابن القيم في نونيته فقال:
وعبادة الرحمن غاية حبه … مع ذل عابده هما قطبان
وعليهما فلك العبادة دائر … ما دار حتى قامت القطبان
ومداره بالأمر أمر رسوله … لا بالهوى والنفس والشيطان
2) العبادة بمعنى المُتَعَبَّدُ به من صلاة وصيام وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا ما يصدق عليه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها: «اسْم جَامع لكل مَا يُحِبهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة»(2)، قال الشيخ الحكمي رحمه الله:
ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ … لِكُلِ مَا يَرْضى الْإِلَهُ السَّامِعُ
* وتنقسم العبادات إلى:
1 عبادات محضة: وهي كل فعل لا يعلم إلا من الشارع.
2 عبادات غير محضة: وهي الأفعال والأقوال التي ليست عبادات من أصل مشروعيتها، ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات(3).
* وللعبادة شرطان:
1) الإخلاص: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه عز وجل،--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» (ص 37).
(2) انظر: «العبودية» (ص 44).
(3) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 154).
وعبادة الرحمن غاية حبه … مع ذل عابده هما قطبان
وعليهما فلك العبادة دائر … ما دار حتى قامت القطبان
ومداره بالأمر أمر رسوله … لا بالهوى والنفس والشيطان
2) العبادة بمعنى المُتَعَبَّدُ به من صلاة وصيام وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا ما يصدق عليه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها: «اسْم جَامع لكل مَا يُحِبهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة»(2)، قال الشيخ الحكمي رحمه الله:
ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ … لِكُلِ مَا يَرْضى الْإِلَهُ السَّامِعُ
* وتنقسم العبادات إلى:
1 عبادات محضة: وهي كل فعل لا يعلم إلا من الشارع.
2 عبادات غير محضة: وهي الأفعال والأقوال التي ليست عبادات من أصل مشروعيتها، ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات(3).
* وللعبادة شرطان:
1) الإخلاص: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه عز وجل،--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» (ص 37).
(2) انظر: «العبودية» (ص 44).
(3) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 154).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)