حَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ. ⦗ص: 401⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ عُلَمَاءٌ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)