بَابُ الْمُصْحَفِ يَمَسُّهُ الْمُشْرِكُ أَوِ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَيْسَ بِطَاهِرٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجَدِّي أَنْ: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)
حَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ. ⦗ص: 401⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ عُلَمَاءٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُمَسَّ الْمُصْحَفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَيَحْمِلُهُ إِنْ شَاءَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفُ بِعِلَاقَتِهِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى الثَّوْبِ الَّذِي أُجَامِعُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ مُصْحَفًا، فَأَعْطَاهُ نَصْرَانِيًّا، فَكَتَبَهُ لَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يُسَمِّهِ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَعَهُ غُلَامٌ مَجُوسِيُّ يَخْدُمُهُ، فَكَانَ يَأْتِيهُ بِالْمُصْحَفِ فِي عِلَاقَتِهِ. حَدَّثَنَا حَفْصُ النَّجَّارِ، مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الْأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)