420 - سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ، وَذَكَرَ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَلْيَؤُمَّهُمْ أَفْقَهُهُمْ» ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
421 - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «كَانَ سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدِ ابْنُ حَارِثَةَ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ»
422 - أَخْبَرَكَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.
كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ»
423 - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .
424 - أَخْبَرَكَ ابْنُ عُمَرُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً»
425 - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ
421 - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «كَانَ سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدِ ابْنُ حَارِثَةَ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ»
422 - أَخْبَرَكَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.
كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ»
423 - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .
424 - أَخْبَرَكَ ابْنُ عُمَرُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً»
425 - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)