قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجِعَ إِلَيَّ، فَقَالَ لِي: سَأَلْتَهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَوقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ»
67 - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى»
68 - أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ، سَخَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهِ التَّوْبَةَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: وَإِنْ سَكِرَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي رِدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ "
69 - أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ جُرْعَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ جُمُعَتَيْنِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا، مَاتَ كَافِرًا»
ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَمْسَةً، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُشْرِكٌ، وَلَا كَاهِنٌ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)