فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
189 - حَدَّثَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَيْلِهِ وَلَا فِي رَقِيقِهِ»
190 - أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» ، قَالَ: الثَّوْرِيُّ فِي الْحَدِيثِ: «فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ»
191 - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَمَا سَقَى السَّانِيَةُ نِصْفُ الْعُشُورِ»
192 - أَخْبَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُتَيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِئَةِ، وَالْعَامِلَةِ، وَالنَّوَائِبِ، وَمَا وَجَبَ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ»
193 - أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ بَنِي شَبَابَةِ بَطْنُ مَنْ فَهِمَ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَخْلٍ كَانَ عَلَيْهُمْ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةَ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)