عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

19 - وَحَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ذَلِكَ»
20 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»
21 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ»
22 - وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَقْطَعُ الرَّطْبَ مِنَ الْبُسْرِ، لَأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
23 - أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَوَارِيَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «يَضَعْنَ الْبُسْرَ فِي الْمَكَاتِلِ، وَيَأْخُذْنَ السَّكَاكِينَ، وَيَتَتَبَّعْنَ كُلَّ شَيْءٍ أُرْطِبَ فِيهِ، فَيُقَطِّعْنَهُ حَتَّى يُقَطِّعْنَ مِثْلَ الشُّنَامَةِ وَمِثْلَ الْقُمْعِ، مِمَّا أُرْطِبَتْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)