ومن باب كراهية صيام العشر من ذي الحجة
[94](1) العشر لها فضيلة كبيرة وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صومها؛ لئلا يوجبها الناس على أنفسهم؛ فيشق عليهم.
ومن باب فضل العشر الأواخر واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه
فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله غفر له ذنبه، وجاءه الأمن من ربه، كان يجتهد في هذه العشر الاجتهاد الكثير؛ طمعا في مرضاة الله، فغيره ممن لا يأمن أحق بالاجتهاد.
ومن باب شهر الله المحرم
قال أبو عبيد(2): أراه قد نسبه إلى الله، وقد علمنا أن الشهور كلَّها لله، ولكن إنما يُنسب إليه تبارك وتعالى كل شيء يعظم ويشرف، فهذه الإضافة على جهة التعظيم له، وذلك أن الله جعله حراما، لا يحل فيه قتال، ولا سفك دم، وفيه عاشوراء.
فصْل
قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: والاعتكاف في الجامع أولى؛ لأن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وخروجا من الخلاف، وتوفرا على الجماعات في الصلاة، فإن اعتكف في مسجد آخر تطوعا؛ خرج وصلى الجمعة ثم عاد(3).
قال: وأحب أن يتبع رمضان بصوم ست من شوال، والأولى أن يكون ذلك--------------------------------------------
(1) حديث عائشة أخرجه برقم: 1176، وأبو داود برقم: 2439.
(2) غريب الحديث: 3/ 4.
(3) الحاوي الكبير 3/ 491، المهذب للشيرازي 1/ 350.
[94](1) العشر لها فضيلة كبيرة وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صومها؛ لئلا يوجبها الناس على أنفسهم؛ فيشق عليهم.
ومن باب فضل العشر الأواخر واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه
فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله غفر له ذنبه، وجاءه الأمن من ربه، كان يجتهد في هذه العشر الاجتهاد الكثير؛ طمعا في مرضاة الله، فغيره ممن لا يأمن أحق بالاجتهاد.
ومن باب شهر الله المحرم
قال أبو عبيد(2): أراه قد نسبه إلى الله، وقد علمنا أن الشهور كلَّها لله، ولكن إنما يُنسب إليه تبارك وتعالى كل شيء يعظم ويشرف، فهذه الإضافة على جهة التعظيم له، وذلك أن الله جعله حراما، لا يحل فيه قتال، ولا سفك دم، وفيه عاشوراء.
فصْل
قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: والاعتكاف في الجامع أولى؛ لأن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وخروجا من الخلاف، وتوفرا على الجماعات في الصلاة، فإن اعتكف في مسجد آخر تطوعا؛ خرج وصلى الجمعة ثم عاد(3).
قال: وأحب أن يتبع رمضان بصوم ست من شوال، والأولى أن يكون ذلك--------------------------------------------
(1) حديث عائشة أخرجه برقم: 1176، وأبو داود برقم: 2439.
(2) غريب الحديث: 3/ 4.
(3) الحاوي الكبير 3/ 491، المهذب للشيرازي 1/ 350.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)