قَامَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَو أَمَرْتُمْ هَذَا يَدَع هَذِهِ الصُّفْرَةَ)(1)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الرجل بشيء في وجهه.
وروي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُقبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِن خَلُوقٍ)(2)، وعن أنس رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّزَعفُرِ لِلرَّجَالِ)(3).
وفي قوله: (اصْنَع فِي عُمرَتِكَ، مَا تَصنَعُ فِي حَجِّكَ) أي: اجتنب فيها ما يُجتنب في الحج، لا أن عليه في العمرة جميع ما عليه في الحج.
وفيه دليل أن النسيان في الطيب واللُّبس لا يوجب فدية، إذ لم يوجب على من كان فعل ذلك، وفيه دليل على أن العورة ما بين السرة إلى الركبة.
وقوله: (فَلَا تَلْبَسُوا ثَوبًا مَسَّهُ زَعفَرَانٌ أَو وَرسٌ)(4) قيل إذا غسل ذلك منه؛ ذهب المعنى الذي له كان النهي، وعاد الثوب إلى أصله الأول؛ قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه، وهذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك، ولا تجوز الصلاة به، فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة، طهُر وحلَّت الصلاة فيه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء من ذلك فقال: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا)(5) رواه عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد برقم: 12573، وأبو داود برقم: 4789.
(2) أخرجه أبو داود برقم: 4178، ولفظه: (لا يقبل الله تعالى .. ).
(3) متفق عليه: البخاري: 5846، مسلم: 2101، واللفظ لأبي داود: 4179.
(4) من حديث ابن عمر أعلاه، غير أن اللفظ هنا للبخاري: 1543.
(5) رواه أحمد برقم: 5003 عن أبي معاوية.
وروي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُقبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِن خَلُوقٍ)(2)، وعن أنس رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّزَعفُرِ لِلرَّجَالِ)(3).
وفي قوله: (اصْنَع فِي عُمرَتِكَ، مَا تَصنَعُ فِي حَجِّكَ) أي: اجتنب فيها ما يُجتنب في الحج، لا أن عليه في العمرة جميع ما عليه في الحج.
وفيه دليل أن النسيان في الطيب واللُّبس لا يوجب فدية، إذ لم يوجب على من كان فعل ذلك، وفيه دليل على أن العورة ما بين السرة إلى الركبة.
وقوله: (فَلَا تَلْبَسُوا ثَوبًا مَسَّهُ زَعفَرَانٌ أَو وَرسٌ)(4) قيل إذا غسل ذلك منه؛ ذهب المعنى الذي له كان النهي، وعاد الثوب إلى أصله الأول؛ قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه، وهذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك، ولا تجوز الصلاة به، فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة، طهُر وحلَّت الصلاة فيه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء من ذلك فقال: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا)(5) رواه عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد برقم: 12573، وأبو داود برقم: 4789.
(2) أخرجه أبو داود برقم: 4178، ولفظه: (لا يقبل الله تعالى .. ).
(3) متفق عليه: البخاري: 5846، مسلم: 2101، واللفظ لأبي داود: 4179.
(4) من حديث ابن عمر أعلاه، غير أن اللفظ هنا للبخاري: 1543.
(5) رواه أحمد برقم: 5003 عن أبي معاوية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)