ثم يقال: استثفر الرجل إذا أدخل ذيله بين رجليه، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (فَإِذَا نَحنُ رِجَالٌ طِوالٌ مُستَثفِرين)(1).
وفي الحديث أنه أمر المستحاضة أن تستثفِر وتتلجَّم، هو أن تشدَّ فرجها بخِرقة عريضة توثق طرفيها في خيط تشده على وسطها؛ بعد أن تحتشي كُرسفا، فتمنع بذلك الدم، وقيل: الاستذفار بالذال بمعنى الاستثفار.
وقوله: (ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ) والقصواء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قُطع طرف أذنها، وفي الحديث دلالة على إفراد الحج لمن أراده.
[وقوله: (تَمَتَّعَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم) أي: أمر به أمرا، (وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ) أي: فعلا، وتأويل نهي عمر رضي الله عنه عن المتعة(2) أن الله قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} [البقرة: 196]، وأن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المتعة كان مخصوصا؛ وقد ارتفع حكمه، وقيل: لم ينه عنها نهي تحريم، ولكنه كرهه لما خاف من مواقعة النساء في الإحرام](3).
وقوله: (فَرَقَى عَلَيْهِ) لغة قليلة، واللغة الفصحية: (فَرَقِيَ عَلَيهِ) بكسر--------------------------------------------
(1) يساق هذا الحديث شاهدا من الشواهد في القواميس والمعاجم، وله ألفاظ مختلفة، منها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير 251، والشاشي في مسنده 52: عن الزبير بن العوام في قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم الجن، وفيها قال: (فإذا رجال طوال كأنهم الرماح، مستذفرين ثيابهم)، وقريب منها رواية ابن مسعود بلفظ: (رأيتهم مستثفرين بثياب بعض) المطالب العالية 3767.
(2) روي مسلم 1249: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: (فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما).
(3) هذا المقطع من كلام المؤلف متعلق بالباب الذي يأتي بعد: (باب الجمع بين الحج والعمرة).
وفي الحديث أنه أمر المستحاضة أن تستثفِر وتتلجَّم، هو أن تشدَّ فرجها بخِرقة عريضة توثق طرفيها في خيط تشده على وسطها؛ بعد أن تحتشي كُرسفا، فتمنع بذلك الدم، وقيل: الاستذفار بالذال بمعنى الاستثفار.
وقوله: (ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ) والقصواء: اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قُطع طرف أذنها، وفي الحديث دلالة على إفراد الحج لمن أراده.
[وقوله: (تَمَتَّعَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم) أي: أمر به أمرا، (وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ) أي: فعلا، وتأويل نهي عمر رضي الله عنه عن المتعة(2) أن الله قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} [البقرة: 196]، وأن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المتعة كان مخصوصا؛ وقد ارتفع حكمه، وقيل: لم ينه عنها نهي تحريم، ولكنه كرهه لما خاف من مواقعة النساء في الإحرام](3).
وقوله: (فَرَقَى عَلَيْهِ) لغة قليلة، واللغة الفصحية: (فَرَقِيَ عَلَيهِ) بكسر--------------------------------------------
(1) يساق هذا الحديث شاهدا من الشواهد في القواميس والمعاجم، وله ألفاظ مختلفة، منها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير 251، والشاشي في مسنده 52: عن الزبير بن العوام في قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم الجن، وفيها قال: (فإذا رجال طوال كأنهم الرماح، مستذفرين ثيابهم)، وقريب منها رواية ابن مسعود بلفظ: (رأيتهم مستثفرين بثياب بعض) المطالب العالية 3767.
(2) روي مسلم 1249: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: (فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما).
(3) هذا المقطع من كلام المؤلف متعلق بالباب الذي يأتي بعد: (باب الجمع بين الحج والعمرة).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)