الرَّابية، وهي المكان المرتفع، وفي الحديث دليل أنه إذا صلى في أي ناحية كان أجزأته؛ إذا كان متحرِّيا للقبلة.
ومن باب المشي في الطواف والسعي في بطن المسيل
[144] حديث: (أَنَّ الْحُمَّى وَهَنَتْهُم)(1) أي: أضعفتهم في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بكل ما يمكن ما يغيظ الكفار، وكان دخل مكة على موادعة بينه وبين أهلها(2)، وكان السبب في الرمل ما أبان عنه صلى الله عليه وسلم ثم بقي سُنَّة، وقوله: (لَيسَت بِسُنَّة)(3) أي: ليست بواجبة وجوبَ السُّنة في باب الفدية، ولو وجب كوجوبها كان في تركه الفدية.
وفي الحديث دلالة على إظهار الجَلَد والقوة عند ملاقاة العدو في حرب وغيره، و (الأَشْوَاط): الطوفات، يقال: عدا شوطا أو شوطين.
* * *
[145] وقوله: (خَبَّ)(4) أي: أسرع، وقوله: (كَذَبُوا) أي: غلطوا.
* * *
[146] وقوله: (كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ)(5) أي: لا يدفعون ومنه قوله عز وجل: {الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} [الماعون: 2] أي: يدفعه، وقوله: (يُكْهَرُونَ)، يقال: كَهَره إذا زجره.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1266، وأخرجه البخاري: 1602.
(2) في عمرة القضاء، وكان ذلك بموجب صلح الحديبية.
(3) رواه أبو داود: 1885، ولفظه: (ارملوا بالبيت - ثلاثا - وليس بسنة).
(4) حديث ابن عمر برقم: 1261.
(5) حديث ابن عباس برقم: 1265.
ومن باب المشي في الطواف والسعي في بطن المسيل
[144] حديث: (أَنَّ الْحُمَّى وَهَنَتْهُم)(1) أي: أضعفتهم في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بكل ما يمكن ما يغيظ الكفار، وكان دخل مكة على موادعة بينه وبين أهلها(2)، وكان السبب في الرمل ما أبان عنه صلى الله عليه وسلم ثم بقي سُنَّة، وقوله: (لَيسَت بِسُنَّة)(3) أي: ليست بواجبة وجوبَ السُّنة في باب الفدية، ولو وجب كوجوبها كان في تركه الفدية.
وفي الحديث دلالة على إظهار الجَلَد والقوة عند ملاقاة العدو في حرب وغيره، و (الأَشْوَاط): الطوفات، يقال: عدا شوطا أو شوطين.
* * *
[145] وقوله: (خَبَّ)(4) أي: أسرع، وقوله: (كَذَبُوا) أي: غلطوا.
* * *
[146] وقوله: (كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ)(5) أي: لا يدفعون ومنه قوله عز وجل: {الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} [الماعون: 2] أي: يدفعه، وقوله: (يُكْهَرُونَ)، يقال: كَهَره إذا زجره.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1266، وأخرجه البخاري: 1602.
(2) في عمرة القضاء، وكان ذلك بموجب صلح الحديبية.
(3) رواه أبو داود: 1885، ولفظه: (ارملوا بالبيت - ثلاثا - وليس بسنة).
(4) حديث ابن عمر برقم: 1261.
(5) حديث ابن عباس برقم: 1265.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)