ومن باب وجوب السعي بين الصفا والمروة
[153] حديث عائشة: (مَا أَتَمَ اللهُ حَجَّ امرِئٍ وَلَا عُمرَتَهُ)(1) في هذه الأحاديث دلالة على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: (مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمَرَتَهُ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ)(2)، وقولها: (طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، فَكَانَت سُنَّةً) أي: بيانا أنه عن الله تعالى، و (المشَلَّل) بفتح الشين وتشديد اللام: موضع.
ومن باب الصلاة بمزدلفة والتلبية حين يرمي جمرة العقبة
[154] قوله: (غَدَاةَ جَمع)(3) يريد بالجمع المزدلفة، وقوله: (الشِّعبَ الأَيسر) يعني: الوادي الذي عن اليسار، وقوله: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) يعني: سنةَ الصلاة في هذا الموضع بالمزدلفة.
وفي هذه الأخبار: دلالة أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة؛ بعد الوقوف بعرفة بعد الزوال؛ فقد قضى أكثر أعمال الحج، ولذلك ترك التلبية؛ وهي شعار الإحرام بالحج، ولذلك قال العلماء: إن المحرم إذا جامع أهله بعد الوقوف بعرفة؛ وبعد رمي جمرة العقبة أن عليه بَدَنة، ويتم باقي حجه ولا يفسد عليه، وفيها بيان كيفية الدفع من عرفات ومن المزدلفة.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1277، وكذلك البخاري: 1790.
(2) الثابت في الرواية: (لم يطف بين الصفا والمروة)، وعند ابن أبي شيبة 14208: (لم يسع).
(3) حديث أسامة بن زيد: أخرجه برقم: 1280، وكذلك البخاري: 1669.
[153] حديث عائشة: (مَا أَتَمَ اللهُ حَجَّ امرِئٍ وَلَا عُمرَتَهُ)(1) في هذه الأحاديث دلالة على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: (مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمَرَتَهُ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ)(2)، وقولها: (طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، فَكَانَت سُنَّةً) أي: بيانا أنه عن الله تعالى، و (المشَلَّل) بفتح الشين وتشديد اللام: موضع.
ومن باب الصلاة بمزدلفة والتلبية حين يرمي جمرة العقبة
[154] قوله: (غَدَاةَ جَمع)(3) يريد بالجمع المزدلفة، وقوله: (الشِّعبَ الأَيسر) يعني: الوادي الذي عن اليسار، وقوله: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) يعني: سنةَ الصلاة في هذا الموضع بالمزدلفة.
وفي هذه الأخبار: دلالة أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة؛ بعد الوقوف بعرفة بعد الزوال؛ فقد قضى أكثر أعمال الحج، ولذلك ترك التلبية؛ وهي شعار الإحرام بالحج، ولذلك قال العلماء: إن المحرم إذا جامع أهله بعد الوقوف بعرفة؛ وبعد رمي جمرة العقبة أن عليه بَدَنة، ويتم باقي حجه ولا يفسد عليه، وفيها بيان كيفية الدفع من عرفات ومن المزدلفة.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1277، وكذلك البخاري: 1790.
(2) الثابت في الرواية: (لم يطف بين الصفا والمروة)، وعند ابن أبي شيبة 14208: (لم يسع).
(3) حديث أسامة بن زيد: أخرجه برقم: 1280، وكذلك البخاري: 1669.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)