واحدة، وقيل التَّوُّ: الحبل يفتل طاقا واحدا، والجمع أتواء، يقال: جاء فلان توَّا أي: وحده، وإذا عقد بإدارة واحدة، يعني: بإدارة الحول، قيل: عقده بتوٍّ واحد.

‌‌ومن باب الحلاق والتقصير
[161] (التقصير)(1): الأخذ من أطراف الشعر.

‌‌وباب الرمي ثم النحر ثم الحلق والبداية في الحلق بالشق الأيمن
[162] قوله للحلاق: (هَاء - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا -)(2) قوله: (هاء)(3) أي: خذ - بالمد، وفي رواية: (قَالَ لِلحَلاقِ خُذ)، وقوله: (فَوَزَّعَه) أي: قسَّمه، وفي وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، لما في الحلق من عظيم الثواب؛ ليستوفي الحاج تمام أجره، والحلق من جلائل أمور النسك، والتقصير جائز ويخرج به من الإحرام، غير أن تضعيف الأجر في الحلق.
وقسم شعره بين الناس دليل على طهارة الشعور، لأن الخصوص لا يخلو من دليل، وإذا تعرى الخبر من دليل الخصوص فهو على العموم.
* * *--------------------------------------------
= عن عمر بن شبة، ولعلها القصة التي أسندها الطبري في تاريخه 6/ 70: وفيها مفاخرة الشعبي لأهل البصرة بمجلس الأحنف بن قيس.
(1) يشير إلى حديث ابن مسعود: (اللهم ارحم المحلقين)، أخرجه برقم: 1301، وأخرجه البخاري: 1727.
(2) حديث أنس: أخرجه برقم: 1305، وأخرجه أبو داود: 1981.
(3) في النسخ المطبوعة: (ها) بدون همز، وفي طبعة دار التأصيل كما عند المؤلف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)