وفي الحديث دليل أن للرجل أن يتمتع بامرأته إذا اتقى موضع الأذى على أي وجه شاء.

‌‌ومن باب إذا هجرت المرأة فراش زوجها
[230] في هذ الحديث(1) بيان لتأكيد حق الزوج على امرأته، وأن عليها طاعته.

‌‌ومن باب كراهية أن يحدث الرجل بإفضائه إلى أهله
[231] قوله: (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ)(2)، أي: يباشرها في السر.

‌‌ومن باب ما جاء في العزل
[232] قوله: (غَزْوَةَ بَلمُصطَلِقِ)(3)، أراد: بني المصطلق، فحذف النون تخفيفا، ولذلك لم ينون القاف، لأن (بني) مضاف إلى المصطلق، كما يقال: بلْعَنبر، وقوله: (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)، قال الحسن: والله لكأن هذا زجر، يعني: معناه: لا تفعلوا، وقال محمد بن سيرين قوله: (لا عَلَيْكُمْ) أقرب إلى النهي(4).
وفي قوله: (وَرَغِبَنَا فِي الفِدَاءِ) دليل أن أم الوليد لا تباع، أي: أحببنا ألا تحمل منا حتى نبيعها أو تُفدى بالمال، وقوله: (مَا كَتَبَ اللهُ خَلَقَ نَسَمَةٍ) النَّسَمة:--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1436، والبخاري برقم: 5194.
(2) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: 1437، وأبو داود برقم: 4870.
(3) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم 1438، والبخاري برقم: 5210.
(4) قول الحسن وابن سيرين أيضا في رواية مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)