‌‌ومن باب هبة المرأة يومها من زوجها لصاحبتها
[246] حديث عائشة رضي الله عنها: (مَا رَأَيتُ امْرَأَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلَاخِهَا مِنْ سَودَةَ بنتِ زَمعَةَ)(1)، مسلاخها: جلدها، وقولها: (مِن امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ) أي: مع حدة فيها، وفيه دليل أن هبة الحق - وإن لم يكن معينا - جائزة إذا كان معلوما، وقيل: نزلت قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51]، في هذا.

[247] وقوله: (مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ)(2) أي: ينزل القرآن على وَفق مرادك.

‌‌ومن باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم لنسائه إلا صفية بنت حيي
[248] حديث قال ابن عباس رضي الله عنه الله: (فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا، فَلَا تُزَعزِعُوا، وَلَا تُزَلزِلُوا)(3)، الزعزعة والزلزلة: شدة الحركة، والنعش: سرير الميت، وارفقوا: من الرفق، قال عطاء(4): كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.

‌‌ومن باب الخصال التي تنكح لها النساء
[249] حديث أبي هريرة رضي الله عنه(5): في الحديث دليل على اختيار الناس ذلك، وأن المرغوب فيه - في أكثر الأحوال - من المناكح ذلك، وقوله: (تربَتْ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1463.
(2) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: 1464، وأخرجه البخاري برقم: 4788.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: 1465، والبخاري برقم: 5067.
(4) عند مسلم في الحديث نفسه.
(5) أخرجه مسلم برقم: 1466، وأخرجه البخاري برقم: 5090.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)