وفيه دليل على إباحة الاحتجاب من الناس لسبب يحدث أو علة تَعرِض، وفيه دليل أن للإمام أن يختص البعض من أصحابه بكرامة دون البعض، إذ أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون الناس، وفي قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَو رَأَيْتَ بِنتَ خَارِجَةَ) و (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيتَ بِنتَ زَيدٍ) دليل على استحباب تطييب نفس الإمام.
وفيه دليل على تأديب النساء، وفيه دليل أن الرجل إذا كان معدَما لا يطالب بما لا يطيقه، وفيه جواز اتخاذ الآذن، وأنه لا ينبغي للآذن أن يأذن حتى يستأذن، وفيه دليل أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وفيه اختيار الزهد إذ كان في خزانة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الأَفِيق، وفيه اختيار الجمال على القبح، وفيه ما يبيح الانبساط إذا عرف لنفسه تلك المنزلة.
ومن باب بطلان نفقة المبتوتة
[263] حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا البَتَّةَ)(1)، قوله: (أَمَّا أَبو جَهِمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ)، يريد بذلك غلظته وخشونته، وقوله: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعلُوكٌ) أي: فقير.
وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1480، وأخرجه أبو داود برقم: 2284.
(2) أثر ابن عباس: عند سعيد بن منصور: 1363، وقول أحمد: مسائل الإمام أحمد برقم: 1322، المغني لابن قدامة: 7/ 190، وينظر: الاستذكار: 6/ 148، الإشراف: 5/ 340، ابن بطال: =
وفيه دليل على تأديب النساء، وفيه دليل أن الرجل إذا كان معدَما لا يطالب بما لا يطيقه، وفيه جواز اتخاذ الآذن، وأنه لا ينبغي للآذن أن يأذن حتى يستأذن، وفيه دليل أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وفيه اختيار الزهد إذ كان في خزانة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الأَفِيق، وفيه اختيار الجمال على القبح، وفيه ما يبيح الانبساط إذا عرف لنفسه تلك المنزلة.
ومن باب بطلان نفقة المبتوتة
[263] حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا البَتَّةَ)(1)، قوله: (أَمَّا أَبو جَهِمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ)، يريد بذلك غلظته وخشونته، وقوله: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعلُوكٌ) أي: فقير.
وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1480، وأخرجه أبو داود برقم: 2284.
(2) أثر ابن عباس: عند سعيد بن منصور: 1363، وقول أحمد: مسائل الإمام أحمد برقم: 1322، المغني لابن قدامة: 7/ 190، وينظر: الاستذكار: 6/ 148، الإشراف: 5/ 340، ابن بطال: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)