من الضِّعف، وأربيت من الربا، وقوله: (رَابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ) أصل الريب الشك، والمعنى: إن لم يوافقك ولم تُرِده.
[332] وخبر أسامة يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صنفين مختلفين مثل ذهب بفضة متفاضلا، فقال: لا بأس (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ)(1)، فحفظ أسامة الجواب ولم يحفظ السؤال.
ومن باب ما ورد من التغليظ في أكل الربا
[333] حديث عبد الله رضي الله عنه: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ومُؤْكِلَهُ)(2)، آكل الربا الذي يأخذ الزيادة على رأس المال، ومؤكل الربا: الذي يعطي الزيادة.
وفي الحديث بيان أن المذنب والمعين في الذنب يشتركان في الإثم، قيل: آكله أعظم إثما، إلا أنهما يستويان في أن كل واحد منهما آثم.
ومن باب ما ورد في ذكر الحلال والحرام
[334] حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ)(3)، استبرأ: أي طلب البراءة، وفي الحديث دليل أن الله تعالى بين الحدود والفرائض؛ نصا ودليلا وبيانا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحل البيع وحرم الربا،، فصارت الشبهة متخللة بين المحظور والمباح، فهي مضارعة لهما، فمن تركها سلِم من الحرام، ومن ركبها دخل في باب الاحتمال، وفيه مخاطرة--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1596، والبخاري برقم: 2178.
(2) في الأصل: (أو مؤكله)، وهو خطأ. أخرجه برقم: 1597، وأبو داود برقم: 3333.
(3) أخرجه برقم: 1599، والبخاري برقم: 2051.
[332] وخبر أسامة يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صنفين مختلفين مثل ذهب بفضة متفاضلا، فقال: لا بأس (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ)(1)، فحفظ أسامة الجواب ولم يحفظ السؤال.
ومن باب ما ورد من التغليظ في أكل الربا
[333] حديث عبد الله رضي الله عنه: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ومُؤْكِلَهُ)(2)، آكل الربا الذي يأخذ الزيادة على رأس المال، ومؤكل الربا: الذي يعطي الزيادة.
وفي الحديث بيان أن المذنب والمعين في الذنب يشتركان في الإثم، قيل: آكله أعظم إثما، إلا أنهما يستويان في أن كل واحد منهما آثم.
ومن باب ما ورد في ذكر الحلال والحرام
[334] حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ)(3)، استبرأ: أي طلب البراءة، وفي الحديث دليل أن الله تعالى بين الحدود والفرائض؛ نصا ودليلا وبيانا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحل البيع وحرم الربا،، فصارت الشبهة متخللة بين المحظور والمباح، فهي مضارعة لهما، فمن تركها سلِم من الحرام، ومن ركبها دخل في باب الاحتمال، وفيه مخاطرة--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1596، والبخاري برقم: 2178.
(2) في الأصل: (أو مؤكله)، وهو خطأ. أخرجه برقم: 1597، وأبو داود برقم: 3333.
(3) أخرجه برقم: 1599، والبخاري برقم: 2051.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)