لَعَلَّ صِرَارًا أَن تَعِيشَ بِيَارُها … وَتَسْمَعَ بِالرَّيَّانِ تَعْوِي ثَعَالِبُهْ(1)
وفي الحديث: جواز استحثاث الدابة في المسير، وفيه سؤال من يصحبك عن حاله، وفيه: إباحة ضرب الدابة عند الحاجة إليه، وفيه دلالة النبوة، وفيه: فضيلة البِكر على الثيب في النكاح، وفيه إباحة التجارة بالبيع والشراء لتارك الدنيا، وفيه: فضيلة الجود والسخاء، وفيه: أن الشرط إذا تقدم عقد البيع أو تأخر لم يفسد البيع؛ وإن كان الشرط فاسدا، وفيه التبرك بالصلاة عند القدوم من السفر.
وقوله: (فَنَخَسَهُ) يقال: نخست الدابة بعود أو غيره نخسًا، واختلاف ألفاظ الثمن(2) يدل على أن معنى اشتري: استام، قيل: وقع العقد على عشرين دينارا،--------------------------------------------
= 166، والطحاوي في مشكل الآثار برقم: 3071، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن سَرَّه أَن يُنْسَأ له في أثره، ويُوسَّع عليه في رزقه، فليصل رَحِمه)، ووقع عند الطحاوي: (محمد بن إبراهيم الصراري).
(1) ورد هذا البيت في حديث رافع بن خديج في المزارعة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة: 1067، والأنصاري هو إساف بن نهيك، قال ذلك ردا على إساف بن أنمار الذي هجا الأنصار بقوله:
لعل صرارًا أن تبيد بيارها … وتسمع بالريان تعوي ثعالبه
فرد عليه الأنصاري:
لعل صرارا أن تعيش بيارها … وتسمع بالريان تبنى مشاربه
والبيت عند المؤلف مركب من صدر الثاني وعجز الأول، ينظر كذلك: المؤتلف والمختلف للدراقطني: 3/ 1467.
(2) ورد بألفاظ مختلفة منها: أوقية، خمس أواقي، أوقيتان ودرهم أو درهمان، أربعة دنانير، أربعون درهما، مائة درهم عشرون دينارا، مائتا درهم … ، ينظر: فتح الباري: 5/ 321، عمدة القاري: 11/ 216.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)