كتاب الشفعة
باب الشفعة فيما لم يقسم
[342] فيه حديث جابر رضي الله عنه: (مَن كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعِهِ)(1) وفي نسخة: (فِي رَبعَة)(2)، وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعَة)(3) قيل: الرَّبْعُ والرَّبْعَةُ: المنزل الذي يَرْبَع به الإنسان، أي: يقيم به ويتوطَّنه، يقال: هذا رَبع، وهذه رَبعة، كما قالوا: دار ودارة.
وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم ألا شفعة في المقسوم، كقوله: (الوَلَاء لِمَن أَعْتَق)(4) دلالته ألا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في أرض أو عقار، دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان.
وفي حديث أبي سلمة عن جابر ولم يخرجه مسلم: (إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَم)(5)، وفي رواية: (فِي كُلِّ مَا لَم يُقسَمْ، فَإِذَا--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1608، وأخرجه أحمد برقم: 14340.
(2) وهو اللفظ الوارد في مختلف النسخ المطبوعة، وورد بـ (رَبْعِه) في مستخرج أبي عوانة برقم: 5960، طبعة الجامعة الإسلامية، وكذا ضبط ابن حجر رواية ابن حبان، خلافا للنسخة المطبوعة، ينظر إتحاف المهرة: 3/ 393.
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 22730.
(4) أخرجه البخاري برقم: 2561، ومسلم برقم: 1504.
(5) رواية أحمد برقم: 14157، وأصله عند البخاري برقم: 2213.
باب الشفعة فيما لم يقسم
[342] فيه حديث جابر رضي الله عنه: (مَن كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعِهِ)(1) وفي نسخة: (فِي رَبعَة)(2)، وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعَة)(3) قيل: الرَّبْعُ والرَّبْعَةُ: المنزل الذي يَرْبَع به الإنسان، أي: يقيم به ويتوطَّنه، يقال: هذا رَبع، وهذه رَبعة، كما قالوا: دار ودارة.
وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم ألا شفعة في المقسوم، كقوله: (الوَلَاء لِمَن أَعْتَق)(4) دلالته ألا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في أرض أو عقار، دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان.
وفي حديث أبي سلمة عن جابر ولم يخرجه مسلم: (إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَم)(5)، وفي رواية: (فِي كُلِّ مَا لَم يُقسَمْ، فَإِذَا--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1608، وأخرجه أحمد برقم: 14340.
(2) وهو اللفظ الوارد في مختلف النسخ المطبوعة، وورد بـ (رَبْعِه) في مستخرج أبي عوانة برقم: 5960، طبعة الجامعة الإسلامية، وكذا ضبط ابن حجر رواية ابن حبان، خلافا للنسخة المطبوعة، ينظر إتحاف المهرة: 3/ 393.
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 22730.
(4) أخرجه البخاري برقم: 2561، ومسلم برقم: 1504.
(5) رواية أحمد برقم: 14157، وأصله عند البخاري برقم: 2213.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)