ومن باب الحث على الوصية
[352] حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ)(1)، وليس في حديث ابن نمير: (يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ)(2)، قال ابن عمر رضي الله عنه: (مَا مَرَّت عَلِيَّ لَيلَةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(3)، وفي رواية: (مَا مَرَّت عَلَيَّ ثَلَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(4)، وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ).
في هذه الأحاديث: حث على الأخذ بالحزم والاحتياط، لأن قوله: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسلمٍ) معناه: الحزم لامرئ، هذا وقيل: معناه: ما الواجب عليه إلا أن يوصي؛ إذا علم أن عليه دينًا، أو عنده مظلمة ليخرج من المظالم.
ومن باب الوصية بالثلث
[353] حديث سعد رضي الله عنه: قوله: (أَشفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوتِ)(5)، أي: أَشْرَفتُ، يقال: أَشْفَى فلان على الهلاك، وأشفى على الموت، أي: قاربه، وفي حديث: (إِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أَشْفَى وَرعَ)(6)، يقول: إذا أشرف على مال يأخذه--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1627، والبخاري برقم: 2738.
(2) وفيه: (وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)، ذكر هذا مسلم في الباب.
(3) عند مسلم: (إلا وعندي وصيتي)، ولفظ المؤلف عند أبي عوانة: 6177.
(4) مسند عبد بن حميد 727، مسند أبي يعلى: 5546.
(5) أخرجه برقم: 1628، والبخاري برقم: 4409.
(6) من قول عمر رضي الله عنه: الزهد لأبي داود برقم: 64، السنن الكبرى للبيهقي برقم: 12693.
[352] حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ)(1)، وليس في حديث ابن نمير: (يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ)(2)، قال ابن عمر رضي الله عنه: (مَا مَرَّت عَلِيَّ لَيلَةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(3)، وفي رواية: (مَا مَرَّت عَلَيَّ ثَلَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(4)، وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ).
في هذه الأحاديث: حث على الأخذ بالحزم والاحتياط، لأن قوله: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسلمٍ) معناه: الحزم لامرئ، هذا وقيل: معناه: ما الواجب عليه إلا أن يوصي؛ إذا علم أن عليه دينًا، أو عنده مظلمة ليخرج من المظالم.
ومن باب الوصية بالثلث
[353] حديث سعد رضي الله عنه: قوله: (أَشفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوتِ)(5)، أي: أَشْرَفتُ، يقال: أَشْفَى فلان على الهلاك، وأشفى على الموت، أي: قاربه، وفي حديث: (إِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أَشْفَى وَرعَ)(6)، يقول: إذا أشرف على مال يأخذه--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1627، والبخاري برقم: 2738.
(2) وفيه: (وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)، ذكر هذا مسلم في الباب.
(3) عند مسلم: (إلا وعندي وصيتي)، ولفظ المؤلف عند أبي عوانة: 6177.
(4) مسند عبد بن حميد 727، مسند أبي يعلى: 5546.
(5) أخرجه برقم: 1628، والبخاري برقم: 4409.
(6) من قول عمر رضي الله عنه: الزهد لأبي داود برقم: 64، السنن الكبرى للبيهقي برقم: 12693.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)